فروع:
أ: يكره أن يستنيب المسبوق، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدم إلا من شهد الإقامة " (1).
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق، فإن استنابه، جاز أن يستنيب ثانيا.
ب: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا.
وقال أبو حنيفة: إن سبقه، جاز أن يستخلف، وإن تعمد، لم يجز وأتموا منفردين (2). بناء على أصله من أن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فإذا بقي حكمها، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.
ج: استخلاف الإمام ليس بشرط، فلو تقدم بعض المأمومين بنفسه وأتم الصلاة، جاز، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا بد من الاستخلاف، فإن تقدم بنفسه، لم يجز أن يصلوا معه (4).
د: لو استخلف اثنين حتى يصلي مع كل واحد منهما بعض الناس، جاز في غير الجمعة.
مسألة 594: ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام،