وقال أبو حنيفة: إن تعمد بطلت صلاتهم كلهم (1).
ح: الأقرب وجوب اتحاد الإمام والخطيب إلا لعذر، كالحدث وشبهه، لأن العادة قاضية بأن المتولي لهما واحد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن.
ويحتمل عدمه، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.
ط: لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة، لأنه خليفة الأول، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجماعة.
وهو أحد وجهي الشافعية (2).
وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإمام فيجب استئناف نية القدوة.
وفي الآخر: يشترط، لأنهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة (3).
وكذا لو لم يستنب الإمام وقدم المأمومون إماما.
ي: لو مات الإمام فاستناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة، أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم، لأنها جمعة مشروعة.
البحث الثالث: العدد مسألة 392: العدد شرط بإجماع العلماء كافة، لأن تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير، ولأن الإمام شرط ولا يتحقق مسماه إلا بالمأموم.