والأوزاعي والشافعي وأبو ثور (1) - إذا كان يقرأ ما يحتاج إليه في الصلاة صحيحا، لأن القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها، وما يحتاج إليه من الفقه غير محصور، فإنه قد ينوبه في الصلاة أمر يحتاج إلى الفقه في معرفة فكان أولى كالإمامة الكبرى والحكم.
ثم تأولوا الخبر: بأن الصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه.
قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها، فكان أقرؤهم لكتاب الله أفقههم (2).
والاعتراض: اللفظ عام، فالعبرة به لا بخصوص السبب، وتتمة الحديث تنافيه، وهو: قوله عليه السلام: (فإن استووا فأعلمهم بالسنة).
إذا ثبت هذا فإن أحد القارئين يترجح على الآخر بكثرة القرآن، فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل منهما وكان أحدهما أجود قراءة وإعرابا، فهو أولى، لأنه أقرأ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا، والآخر أجود قراءة، فهو أولى، والوجه أن المراد من قوله عليه السلام: (أقرؤهم): أجودهم قراءة.
مسألة 582: إذا تساووا في القراءة، قدم الأفقه عند أكثر علمائنا (2) - وهو قول الجمهور (4) - لقوله عليه السلام: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) (5).