وقال أبو حنيفة: يصلون للقمر فرادى في بيوتهم، لأن في خروجهم ليلا مشقة (1).
وينتقض: بالتراويح.
تذنيب: لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأول، فقد أدرك الركعة. ولو أدركه في الركوع الثاني، أو الثالث، فالوجه: أنه فاتته تلك الركعة - وبه قال الشافعي (2) - لأن الركوع ركن فيها، ولا يتحمل الإمام شيئا سوى القراءة، لا فعل الركوع، فحينئذ ينبغي المتابعة حتى يقوم في الثانية، فيستأنف الصلاة معه، فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية، ويجوز الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
وتحتمل المتابعة بنية صحيحة، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم، فإذا ركع الإمام الثانية ركع معه عن ركعات الأولى، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد، ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
والوجه: الأول.
مسألة 490: لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (3)، عملا بالأصل السالم عن المعارض.
ولأنه لو كان النبي صلى الله عليه وآله، قد خطب، لنقل كما نقلت خطبته في العيد والجمعة وغيرهما.
وقال الشافعي: تستحب الخطبة بعد الصلاة على المنبر - ولم يذكر