والأخبار السابقة متأولة: لأن قول الصادق عليه السلام لزرارة، وقول الباقر عليه السلام لعبد الملك إذن لهما فيها، فيكون الشرط قد حصل.
وقول الصادق عليه السلام: " فإن كان لهم من يخطب " محمول على الإمام أو نائبه.
ولأن شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا، فكذا هو شرط في الجواز.
مسألة 390: يجوز أن يكون الإمام مسافرا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (1) - لأنه رجل تصح منه الجمعة، فجاز أن يكون إماما كالحاضر.
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز لأنه ليس من أهل فرض الجمعة، فلا يجوز أن يكون إماما كالمرأة (2).
والفرق ظاهر: فإن المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجل في حال من الأحوال، والمسافر لو نوى الإقامة صح أن يكون إماما إجماعا.
مسألة 391: لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق وأبو ثور (3) - لأن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله، فسأل النبي صلى الله عليه وآله: (من يصلي بالناس؟) فقيل: