وبين أن يبقى قدر أربع، لأنه إذا تضيق الوقت، تعين عليه صلاة الحضر (1).
فروع:
أ: لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي والوقت باق، وجب عليه الإتمام - وهو قول واحد للشافعي (2) - لانتفاء سبب الرخصة.
ولقول الصادق عليه السلام، لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي: صل وأتم " (3).
وقال الشيخ: إن بقي مقدار ما يصلي على التمام، أتم وإلا قصر.
وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية (4).
ب: لو سافر وقد بقي من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين، قال الشيخ:
فيه خلاف بين أصحابنا، فمن قال: إن الصلاة تكون أداء بإدراك ركعة، وهو - الأظهر - أوجب القصر، لإدراك الوقت مسافرا. ومنهم من يقول: إن بعضها أداء والباقي قضاء، فلا يجوز له القصر، لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت (5).
وللشافعية كالقولين (6).
وعلى ما اخترناه نحن يجب الإتمام.
ج: لو سافر وقد بقي من الوقت أقل من ركعة، وجب عليه القضاء تماما إجماعا لفواتها حاضرا.
مسألة 611: لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته،