له ولا قضاء عليه ".
ولأن القضاء منفي بالأصل ولم يوجد المعارض.
وقال أحمد: إنها تقضى ركعتان - وللشافعي كالقولين، وكذا عن أبي حنيفة روايتان (2) - لأن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (3). ولأنها صلاة أصل مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض (4).
ولا حجة في الحديث، لاحتمال عدم الوثوق بهم، فلزمهم الإفطار تديينا لهم بما عرفوه، ولم يثبت بشهادتهم الهلال، والمضي إلى العيد تبعا لعمل الناس، والقضاء في الفرائض بالنص.
واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: لا تقضى أبدا. وقال بعضهم:
تقضى أبدا. وقال بعضهم: لا تقضى إلا في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم: تقضى في شهر العيد كله (5).
فروع:
أ: قال الشيخ: إن شاء صلى أربعا، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء (6)، لقول الصادق عليه السلام: " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " (7).