الجمعة أجزأته الظهر التي صلاها (1).
وليس بجيد، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا، وإلا أعادها.
ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.
فروع:
أ: فوات الجمعة: برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. وسيأتي في الجماعة.
ب: لو صلى الظهر ثم شك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها، لزمه الإعادة، لأن الأصل البقاء.
ج: لو صلى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح - إن كان يمكنه إدراكها - ظهره لأنه يمكنه الجمعة، أما لو صلاها قبل فراغ الإمام من الجمعة - إذا فاته إدراكها - فإنه يجوز - وبه قال بعض الشافعية (2) - لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين.
وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصليها إلا بعد فراغ الإمام (3).
مسألة 379: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد، له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلي جمعة - في قول أكثر العلماء (4) لأنه لم يخاطب بالجمعة، فتصح منه الظهر، كالبعيد من موضع الجمعة.