والصحة (1) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2) - لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات.
ولأن البيع غير مقصود بالنهي، فإنه لو ترك الصلاة والمبايعة، كان عاصيا، وإذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع، فإنه يصح إجماعا.
ح: هل يحرم غير البيع من الإجارة والنكاح والصلح وغيرها؟ إشكال ينشأ: من اختصاص النهي بالبيع فلا يتعداه. ومن المشاركة في العلة.
مسألة 429: المصر ليس شرطا في الجمعة، فتجب على أهل القرى مع الاستيطان عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي (3) - لعموم الأمر (4).
ولأن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا (5) من البحرين من قرى عبد القيس (6).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة