يقول: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (1).
ومشى الرضا عليه السلام، إلى المصلى حافيا (2).
ولو كان هناك عذر يمنع المشي، جاز الركوب إجماعا.
وفي العود يستحب المشي أيضا إلا من عذر، لأن النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا (3). ولما تقدم (4) في حديث علي عليه السلام.
مسألة 452: وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج في يوم الفطر والأضحى، فأول شئ يبدأ به الصلاة (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " فإذا طلعت خرجوا " (6).
وقال سماعة: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: " بعد طلوع الشمس " (7).
وقال الشافعي: يستحب لغير الإمام التبكير ليأخذ الموضع (8).
ويستحب أن يسجد على الأرض، لأن الصادق عليه السلام، أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها، وقال: " هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه