تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة " (1) الحديث.
وأجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.
مسألة 373: ووجوبها على الأعيان بالإجماع، إلا ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية (2) ونسبت الحكاية إلى الغلط، لأن الأمر عام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) (3).
إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية:
أ: الوقت. ب: السلطان. ج: العدد. د: الخطبتان. ه‍:
الجماعة. و: الوحدة.
فهنا مباحث:
الأول: الوقت مسألة 374: أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا - إلا المرتضى فإنه قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة (4) - وبما اخترناه قال الشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي (5)، لأن أنس

(١) الكافي ٣: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٣: ٢١ / ٧٧، الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧، أمالي الصدوق:
٣١٩ / ١٧، الخصال: ٥٣٣ / ١١.
(٢) المجموع ٤: ٤٨٣، فتح العزيز ٤: ٤٨٤، الميزان ١: ١٨٥.
(٣) سنن أبي داود ١: ٢٨٠ / ١٠٦٧، سنن البيهقي ٣: ١٧٢، الجامع الصغير للسيوطي ١:
٥٦١ / ٣٦٣٠.
(٤) حكاه الشيخ في الخلاف ١: ٦٢٠، المسألة ٣٩٠، وقال ابن إدريس في السرائر: ٦٤: لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، بل بخلافه... ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.
(٥) المجموع ٤: ٥١١، بداية المجتهد 1: 157.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست