وهو محمول على نفي الكمال.
مسألة 535: الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره، ثم بعده مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم المسجد الأقصى ثم المسجد الأعظم من كل بلد، ثم كل مسجد تكثر فيه الجماعة، والتفضيل في الأول بسبب تفاوت الأمكنة في الشرف، وفي الأخير بسبب الفعل، وقد تقدم (1).
ولو كان في جواره أو في غير جواره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلا بحضوره، ففعلها فيه أولى، لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه، ويحصلها لمن يصلي فيه.
وإن كانت تقام فيه، وفي قصده غيره كسر قلب إمامه، أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى.
وهذا لا يتأتى عندنا، لأن شرط الإمام العدالة، والعدل لا ينكسر قلبه بمثل هذا.
وإن لم يكن كذلك، ففي أولوية قصد الأبعد أو الأقرب احتمال ينشأ:
من كثرة الخطأ في طلب الثواب، ومن الجواز.
وفيه عن أحمد روايتان (2).
مسألة 536: يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد، فإذا صلى إمام الحي في مسجده وحضر قوم آخرون، صلوا فرادى، قاله الشيخ (3)، وبه قال الليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي (4)، إلا أن الشيخ أطلق، وهؤلاء قالوا: يكره فيما له إمام راتب في غير ممر الناس لا في