ز: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته، وكذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في العدالة.
مسألة 385: الإيمان شرط في الإمام في الجمعة وغيرها إجماعا عندنا، لأن غيره فاسق، وقد بينا اشتراط العدالة.
وقال أحمد: تجب سواء كان من يقيمها سنيا، أو مبتدعا، أو عدلا، أو فاسقا. وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة، فقال: أما الجمعة فينبغي شهودها، وإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإلا فلا (1).
وقال الشافعي: إذا صلى خلف مبتدع - وهو كل من زاد في الدين ما ليس منه، سواء كان قربة أو معصية - فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف (2) المشروع - كما لو صلى العيد في غير وقته صحت خلفه، وإن كانت معصية - كالطعن في الصحابة، أو خلل في معتقده - فإن أوجبت تكفيرا، لم تصح خلفه وإلا صحت (3).
وعندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا، أو لا، لأنها توجب فسقا، لقوله عليه السلام: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) (4).
مسألة 386: يشترط في الإمام طهارة المولد عند علمائنا، فلا تصح إمامة ولد الزنا، لأنها من المناصب الجليلة، فلا تليق بحاله، لنقصه. ولعدم انقياد القلوب إلى متابعته. ولأنها رئاسة دينية فلا ينالها مثله، لتكونه من المعصية الكبيرة.