أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف والجنازة " (1) ولا خلاف فيه.
فروع:
أ: لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف، قطع إجماعا، وصلى بالحاضرة، تحصيلا للفرض.
ولقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال: " إقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم " (2).
وسأله محمد بن مسلم: ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة، قال: " إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " (3).
إذا ثبت هذا، فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع، أو يستأنف الصلاة؟.
قال الشيخان والمرتضى: بالأول (4)، للروايتين.
وفيه إشكال ينشأ: من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير، ودلالة الحديثين ليست قطعية، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.
ب: لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة، احتمل تقديم الحاضرة، لأولويتها، فيقطع الكسوف ويستأنف.
وإتمام الكسوف، لأولويته بالشروع فيه، والنهي عن إبطال العمل،