ولأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يتم الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض، بخلاف ما وقع فيه الخلاف، أو أنه عليه السلام علم الصلاة، ولم يقتدوا به.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهيته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة (1).
فروع:
أ: لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق، صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
ب: لو صلى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتد به، بطلت صلاته - وبه قال الأوزاعي (2) - لأن النهي يقتضي الفساد.
ولقول الصادق عليه السلام: " لم تجز صلاتهم " (3).
وقال أصحاب الرأي: لا تبطل، لأن عمار أتم صلاته (4)، ولو كانت فاسدة، استأنفها (5).
ويحمل على الجذب قبل التحريم.
ج: لو كان مع الإمام من هو مساو وأعلى وأسفل، اختص التحريم بالأسفل، لوجود المعنى فيه دون غيره.
د: لا تبطل صلاة الإمام لو صلى على المرتفع، بل يختص البطلان بالأسفل، لاختصاص النهي بالأسفل.
وقال بعض الجمهور: تبطل صلاة الإمام، لأنه منهي عن القيام في