والصبي وإن لم تجب عليه، ولا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلا أنه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرن بالعبادات، خصوصا المراهق.
مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة إجماعا، لقوله عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " (2).
ولأن شرطها الاجتماع، وفي وجوبه على النساء مشقة وافتتان.
أما العجائز فإنهن كالشواب، لعموم الأمر بالستر لهن (3).
وقال الشافعي: يستحب لهن الحضور مع إذن أزواجهن، لانتفاء الفتنة فيهن (4).
مسألة 416: الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة العلماء (5) - لما تقدم في الحديثين. ولأنه محبوس على السيد، فأشبه المحبوس في الدين.