ولأن المشقة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة.
والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة وسماع صحيح السمع، دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحداهما.
ولا عبرة بالبساتين والمزارع، فيجوز القصر قبل مفارقتهما مع خفاء الجدار والأذان، لأنها ليست مبنية للسكنى، سواء كانت محوطة أو لا، إلا إذا كان فيها دور وقصور للسكنى.
وللشافعية وجه آخر، وهو: مجاوزة البساتين والمزارع مطلقا والمشهور عندهم: الأول (1).
فروع:
أ: لا فرق بين البلد والقرية في ذلك. وشرط بعض الشافعية مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد (2).
وليس بمعتمد.
وبعضهم شرط مجاوزة البساتين في القرى دون المزارع (3).
ب: لو جمع سور قرى متفاصلة، لم يشترط في المسافر من أحدها مجاوزة ذلك السور، بل خفاء جدران قريته وأذانها.
ج: لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة وراءه، لا تشترط مجاوزته، لأنه ليس موضع إقامة، وبه قال الشافعي. وله آخر: اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذ مزارع (4).
د: لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله، اشترط خفاء الأذان. وكذا لو سكن في الصحراء.