بالقراءة " (1) وقال بعض علمائنا: لا يجهر في الظهر جماعة أيضا (2)، لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة " (3) والعمل بهذه أحوط.
مسألة 424: تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته، وإلا غسله بالخطمي، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والسعي على سكينة ووقار، والغسل مقدما على الصلاة.
قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} (4) قال: " في العيدين والجمعة " (5).
وقال عليه السلام: " ليتزين أحدكم يوم الجمعة، ويتطيب، ويسرح لحيته، ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار " (6).
ويستحب له ترك الركوب مع القدرة، لأن النبي عليه السلام ما ركب في عيد ولا جنازة قط (7). والجمعة أولى، إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام، لأن باب حجرته في المسجد.
ويستحب السواك، وقطع الروائح الكريهة، لئلا يؤذي من يقاربه.