ولأن الجماعة ليست واجبة ابتداء فكذا استدامة.
ولأنه استفاد بصلاة الإمام فضيلة صلاته، فيترك بالخروج الفضيلة دون الصحة.
وقال الشافعي في الآخر: إن ترك لعذر، جاز، وإن كان لغيره، لم يجز. وبه قال أحمد في رواية (1).
والعذر: المشقة بتطويل الإمام، أو المرض، أو خوف غلبة النعاس، أو شئ يفسد صلاته، أو خوف فوت مال أو تلفه أو فوت رفيقه.
وقال أبو حنيفة ومالك: تبطل صلاته، سواء كان لعذر أو لا (2)، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) (3).
ونحن نقول بموجبه ما دام في المتابعة.
فروع:
أ: لو نوى الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة، قرأ هو. ولو كان الإمام قد قرأ وفرغ، ركع ولم يقرأ. ولو كان قد فرغ من قراءة الفاتحة، فالوجه:
الاجتزاء بها عنها، فيقرأ السورة. ولو كان في أثناء الحمد، فالوجه: الابتداء بها، مع احتمال القراءة من موضع المفارقة، والبطلان. وكذا لو كان في أثناء السورة.
ب: لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة أخرى يصلون جماعة، فأخرج نفسه عن متابعة إمامه ووصل صلاته بصلاة الإمام الآخر، فالوجه:
الجواز، لما تقدم. والخلاف فيه كما سبق.
ج: لو أراد أن يصل صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية الاقتداء. ولو