{المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها ولواحقها} مسألة 423: الجمعة ركعتان كسائر الصلوات، وتتميز بما تقدم من الشرائط، والآداب الآتية، وتسقط معها الظهر بالإجماع.
ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الحمد سورة المنافقين عند علمائنا - وبه قال الشافعي (1) - لأن عبد الله بن أبي رافع - وكان كاتبا لعلي عليه السلام قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فاستخلفه مرة فصلى الجمعة، فقرأ في الأولة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، فلما انصرف مضيت إلى جنبه، فقلت: يا أبا هريرة لقد قرأت بسورتين قرأهما علي عليه السلام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقرأ بهما (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة والمنافقين " (3).
وقال الشافعي في القديم: يقرأ في الأولى " سبح اسم " وفي الثانية " الغاشية " (4). وينسب إلى رواية النعمان بن بشير (5).
وقال أبو حنيفة: يكره تعيين سورة في الصلاة (6).