وقال أحمد: تبطل صلاته (1).
وليس بشئ، لقول الصادق عليه السلام: " إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه، فكبر واركع، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف " (2).
ج: لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، صحت صلاته عندنا، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي (3)، ولا تبطل صلاته، لأن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وآله راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله الصلاة، قال: (أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟) فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (زادك الله حرصا ولا تعد) (4) ولم يأمره بالإعادة.
وقال أحمد: إن كان جاهلا بتحريم ذلك، صحت صلاته، وإن علم، لم تصح، لأن قوله عليه السلام لأبي بكرة: (لا تعد) يدل على الفساد (5).
وهو بناء على تحريم الانفراد بصف، وقد بينا جوازه، وقوله عليه السلام: (لا تعد) المراد به إلى التأخر.
مسألة 598: قد بينا أنه يستحب لمن صلى منفردا إعادة تلك الصلاة