ويحتمل: المنع، للتقدم ببعض البدن، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخر بالعقب والأصابع معا.
مسألة 542: يستحب للمصلين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام ويقف الناس خلفه.
وقال الشافعي: يستحب أن يقفوا مستديرين بالبيت (1).
وقد بينا التردد في جواز ذلك، فإن قلنا به وصلوا كذلك، فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت، فإن كان متوجها إلى الجهة التي توجه إليها الإمام، بطلت صلاته، لأنه قد تقدم إمامه.
وفيه للشافعي القولان (2).
وإن كان متوجها إلى غيرها، احتمل ذلك، لئلا يكون متقدما حكما، والجواز - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (3) - لأنه لا يظهر به مخالفة منكرة ولأن قربه من الجهة لا يكاد يضبط، ويشق مراعاة ذلك وفي جهته لا يتعذر أن يكونوا خلفه. ولأن المأموم إذا كان في غير جهة الإمام، لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه.
وكلا الوجهين للشافعي (4).
أما لو صلوا وسط الكعبة، فالأقرب: وجوب اتحاد الجهة.
ويحتمل جواز المخالفة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (5).