القراءة.
والثاني: أنه يتشهد قولا واحدا، لأن الطائفة الأولى قرأ بها، فينبغي أن ينتظر الثانية ليقرأ بها، بخلاف التشهد، فإنه لم يتشهد بالأولى، فلا ينتظر الثانية بالتشهد (1).
إذا ثبت أنه يتشهد، فإنه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتم الصلاة.
ويتشهد خفيفا، ثم يسلم بهم.
مسألة 660: لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف، جاز.
وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجئ الثانية، قال الشيخ: بطلت صلاته، ولم تبطل صلاة الأولى، لأنها فارقته حين رفع الرأس. وأما الثانية، فإن علمت أن ذلك يبطل صلاته وتابعته، بطلت صلاتها أيضا. وإن اعتقدت عذرا، أو جوزت ذلك، لم تبطل صلاتها، لأن الظاهر من حالة العذر.
وإن فعل ذلك سهوا، لحقه حكم سهوه، دون الطائفة الأولى، لأنها برفع الرأس قد فارقته (2).
وعندي في بطلان الصلاة بذلك نظر.
مسألة 661: وإن كانت صلاة المغرب، تخير الإمام إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وإن شاء بالعكس لأن عليا عليه السلام