مسألة 648: الصوم في سفر القصر باطل، وعليه الإعادة عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وأبو هريرة، وثلاثة أخرى من الصحابة (1) - لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * (2) أوجب عدة أيام.
وقال داود: يصح صومه، وعليه القضاء (3). وقال باقي الفقهاء: إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإن صام أجزأ (4). وسيأتي (5).
مسألة 649: نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل، عند علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان يوتر على الراحلة في السفر (6).
وكان يتنفل على الراحلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته (7). وأقام النبي صلى الله عليه وآله، على حرب هوازن ثمانية عشر يوما وكان يتنفل (8).
وأما قصر نوافل النهار: فلأنها تابعة لفرائض مقصورة، فاقتضت