ركعتين وتجوز (1) فيهما) ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) (2).
وتمام الرواية: أنه قال لسليك: (لا تعودن لمثل هذا) (3).
إذا عرفت هذا، فالكراهة تتعلق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، لقول الصادق عليه السلام: "... فخطب، فلا يصلي الناس " (4).
ولأنه المقتضي للمنع.
ولا خلاف أنه لو دخل والإمام في آخر الخطبة وخاف فوت تكبيرة الإحرام، لم يصل التحية، لأن إدراك الفريضة من أولها أولى.
مسألة 411: يستحب حال الخطبة أمور:
أ: أن يصعد الإمام حال الخطبة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لما دخل المدينة خطب مستندا إلى جذع، فلما بني له المنبر صعد عليه (5).
ولأن فيه إبلاغا للبعيد.
ب: ينبغي وضع المنبر على يمين القبلة، وهو: الموضع الذي على يمين الإمام إذا توجه إلى القبلة، اقتداء بالنبي عليه السلام.
ج: أن يعتمد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة (6)، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يعتمد على عنزته