وفي رواية: يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر بها، وإنما فعلها على صفة، فلا تتعدى (1).
ونمنع انتفاء الأمر.
مسألة 517: إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين (2). قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء (3) - لقول أبي هريرة: صلى ركعتين ثم خطبنا (4).
وقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة " (6).
وسأل هشام بن الحكم، الصادق عليه السلام عن صلاة الاستسقاء، قال: " مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام، قلب ثوبه، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله،