فروع:
أ: لو نوى القصر ثم أراد الإتمام، لم يجز، وبه قال مالك (1).
أما عندنا: فلوجوب القصر، وأما عنده: فلأن الزيادة لم تشتمل عليها نيته.
وقال الشافعي: له ذلك (2).
ب: المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام، لو نواه فيها، لم يجب وكذا لو نوى القصر، لم يجب، عملا بالأصل، وهو الاستصحاب.
ج: لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة، أعادها قصرا عندنا، لأنه الواجب.
وعند الشافعي لا يجوز، لأنه التزم العبادة (3) على صفة (4).
أما لو نوى الإتمام ثم بان أنه كان محدثا، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا، لعدم انعقادها.
وكذا لو فقد المطهرين، فشرع مصليا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، لم يلزمه الإتمام.
أما عندنا: فلأن فرضه القصر. وأما عند الشافعي: فلأن ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة (5).
د: لو شك هل نوى القصر أم لا، لم يلزمه الإتمام، لما بينا من وجوب القصر.