ويجوز أن يصلي بالإيماء.
وقال الشافعي: لا يصلي، لعدم خوف فوتها (1).
د: يصلي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة، فيصلي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتم، وكذا بالثانية.
ويجوز أن يصلي الكسوفين فرادى، بخلاف العيد.
مسألة 678: قد بينا أن حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم.
وللشيخ قول بوجوب تعدي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام (2)، وبه قال الشافعي (3).
فعلى قول الشيخ، لو سها الإمام في الأولى، لزمه حكمه الطائفة الأولى، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم، وإن سها بعدما فارقوه، لم يلحقهم حكمه، لأنهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم، انفردوا بسجوده.
وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان، وكلاهما للشافعي (4).
وأما الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده (5)، دون الركعة الأولى.
قال رحمه الله: وإن تابعته فيه، كان أفضل (6). أما سهوه حال انتظاره، فلم يتعرض له.