إذا ثبت هذا، فإنه لا ينبغي للإمام أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لأن العاجز تسقط عنه، فيصليها مستحبا.
ولقول الباقر عليه السلام: " قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس؟ فقال: " لا أخالف السنة " (1).
وقال الشافعي: يستحب ذلك، لأن عليا عليه السلام، استخلف أبا مسعود يصلي بهم في المسجد (2).
وهو ممنوع، لأن عليا عليه السلام، قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا (3) في المسجد الأكبر، قال: " إني إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعا " رواه الجمهور (4).
مسألة 451: ويستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا، بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يركب في عيد ولا جنازة (5).
وقال علي عليه السلام: " من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا " (6).
وأن يكون حافيا، لأنه أبلغ في الخضوع، لأن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله،