الصورة الرابعة (1): صلاة شدة الخوف، وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه لأحد، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، فيصلون رجالا ومشاة على الأقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكن، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الإمكان.
فإن تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود، وجب، وإلا أو مأوا لركوعهم وسجودهم، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما، وجب، ويتقدمون ويتأخرون، لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * (2).
وعن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه " (4).
إذا عرفت هذا، فإن هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (5) - لاقتضاء الأمر الإجزاء. ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا، فجاز في الفريضة اضطرارا.
مسألة 664: ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا