والأصل ممنوع على ما تقدم.
الثالث: إن بقي معه اثنان أتمها جمعة، لأنه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به، فلم يبطلها بعد انعقادها.
الرابع: إن بقي معه واحد أتمها جمعة; لذلك أيضا.
الخامس: إن انفضوا بعد ما صلوا ركعة بسجدتيها أتمها جمعة واختاره المزني - وهو قول مالك (1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى) (2).
ولا بأس بهذا القول عندي.
وقال أبو حنيفة: إن انفضوا بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة وإلا فلا، لأنه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة، كالمسبوق يدرك الركوع (3).
وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع، فإنه يدرك معظمها ولا يتم جمعة.
فروع:
أ: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد إجماعا.
ب: لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه وأدركوا ركوع الثانية ثم انفض الأولون صحت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة، لأن العقد والعدد موجود فكان له الإتمام.