فرضها، وإلا صلوا الظهر.
ج: لو لم يعلم السبق وعدمه، حكم ببطلانهما معا، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول، لتردد كل واحدة منهما بين الصحة والبطلان، ولو لم يتسع الزمان أعادوا ظهرا، وبه قال الشافعي (1)، وإليه مال الشيخ (2).
ويحتمل إعادة الظهر وإن اتسع الزمان، فإن الظاهر صحة إحداهما، لأن الاقتران نادر جدا، فيجري مجرى المعدوم.
ولأننا شككنا في شرط إقامة الجمعة، وهو: عدم سبق أخرى، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها، وبه قال بعض الجمهور (3).
والوجه عندي أنهم يعيدون جمعة وظهرا، لاحتمال الاقتران، فتجب الجمعة، والسبق فتجب الظهر، ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين، أو يفترقان بفرسخ.
د: علم سبق إحداهما ولم يعلم عينها.
ه: علم السابق عينا ثم أشكل.
وحكمها واحد، وهو: وجوب الإعادة عليهما معا، لحصول الشك في كل واحدة، والتردد بين الصحة والبطلان.
ولا تصح كل واحدة حتى يعلم أنها السابقة، ويسقط بها الفرض.
فإذا عقدوها ولم يعلموا أن غيرها ما سبقها فقد أخلوا بالشرط، وهو علم ذلك، وهو قول الشافعية (4)، إلا المزني فإنه قال: لا تجب عليهم الإعادة وتكونان صحيحتين، لأن كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها