وهو ممنوع بما تقدم.
مسألة 482: وتجب هذه الصلاة لأخاويف السماء، كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العظيمة والصيحة - وبه قال أبو حنيفة استحبابا (1) - لعموم قوله عليه السلام: (إن هذه الآيات) (2). ولأنه علل الكسوف: بأنه آية (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (4).
ولأنه أمر مخوف، فشرع فيه الصلاة، كالكسوف.
وقال باقي الجمهور: لا يصلي لها شئ، لعدم النقل (5). وقد بيناه.
مسألة 483: وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء عند علمائنا، لزوال الحذر.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا انجلى منه شئ فقد انجلى " (6).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إلى أن ينجلي بكماله (7) لقوله عليه السلام: (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى، والصلاة حتى