احتجوا: بالجواز الأصلي.
وقد يخرج بالنص عن العمل به.
المطلب الثاني: في الشرائط وهي سبعة:
الأول: العدد، وأقله اثنان، أحدهما: الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين مع الشرائط بالإجماع.
ولقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).
ولأنها مأخوذة من الاجتماع وهو موجود هنا.
لا يقال: أقل الجمع ثلاثة عندكم، فكيف تذهبون إلى ذلك!؟
لأنا نقول: ليس بينهما تناف، لتغايرهما، لأن المراد هنا أن فضيلة الجماعة تحصل من الاثنين، والمراد هنا صيغة الجمع ك " رجال " لا يطلق حقيقة على أقل من الثلاثة.
ولا فرق في الجواز بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى (2).
ولا يجوز أن يكونوا إناثا وخناثى مشكل أمرهم، ولا خناثى منفردات، لامتناع أن تكون الإمامة خنثى لمثلها، لاحتمال أن تكون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
مسألة 538: يستحب للنساء أن يصلين جماعة وإن لم يكن معهن رجل، في الفرض والنفل، كالرجال، عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والأوزاعي والثوري وأبو ثور والشافعي وأحمد وإسحاق (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل - وكان يزورها ويسميها