وقال الشافعي وداود: تجب القراءة (1) لعموم الأخبار. وأخبارنا أخص.
ح: لا يشرع للمأموم الإجهار في شئ من الصلوات إجماعا، فإن قضى الصلاة في جماعة، فإن كانت صلاة الظهرين، أسر، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا.
وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر، وإن قضاها نهارا فكذلك - وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر (2) - لأن القضاء كالأداء. وهي رواية عن أحمد. وعنه أخرى: جواز الإسرار - وهو مذهب الأوزاعي والشافعي - لأنها صلاة نهار (3). وهو ممنوع.
ط: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرا مع نفسه في الجهرية، للضرورة.
وقال الصادق عليه السلام: " تجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس " (4).
فإن لم يتمكن من قراءة السورة، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة فالوجه إعادة الصلاة.
مسألة 603: يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (5).
وروي عنه عليه السلام: (أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والإمام ساجد