قال: ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وإن قل بطلت صلاتهم (1). وليس بشئ.
ولو نووا أن العدو إذا أظلهم، قاتلوه، لم تبطل إجماعا، لأنهم لم يغيروا النية في الحال.
مسألة 680: يجوز أن يصلي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الأمن، وتصح صلاة الإمام والمأمومين. قال الشيخ: وصلاة عسفان (2).
وعندي فيه إشكال، لما فيه من تقدم الصف وتأخره، فإن قصد مع القلة أو عدم الانتقال، جاز وإلا فلا تجوز صلاة المأمومين وتصح صلاة الإمام.
أما صلاة شدة الخوف فلا تجوز حالة الأمن بحال.
وللشافعي في صحة صلاة الإمام على صفة ذات الرقاع وجهان، هذا أحدهما. والثاني: البطلان لأنه انتظر في غير موضعه (3).
وأما الطائفة الأولى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر، وفي ذلك عنده قولان، وأبطل صلاة الثانية، لأنها خالفت الإمام في ركعة مع كونها في إمامته (4).
وأما صلاة عسفان، فإن صلاة الإمام ومن تبعه صحيحة، وأما من خالفه في السجود فقد سبقه الإمام بسجدتين وجلسة بينهما، فبعض أصحابه أبطل صلاتهم، لأنهم خالفوا الإمام بركنين، وبعضهم منع لأن السجدتين كالركن الواحد، والجلسة للفصل (5).