وكذا يصلى بالصبي في الفرض والنفل، عند علمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أم ابن عباس وهو صبي (1).
وقال أحمد: لا تنعقد الجماعة بالصبي وإن كان مأموما، لنقص حاله، فأشبه من لا تصح صلاته (2).
وهو ممنوع، لأنه متنفل، فصح أن يكون مأموما لمفترض كالبالغ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) (3).
الشرط الثاني: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فإن صلى قدامه، بطلت صلاته، سواء كان متقدما عند التحريم، أو تقدم في خلالها، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد (4) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (5).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، فعل ما قلناه، وكذا الصحابة والتابعون.
ولأنه أخطأ موقفه إلى موقف ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنه يحتاج في الاقتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه.
وقال مالك وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم: تصح، لأن مخالفة