وقال أبو يوسف: إنها كانت تختص برسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} (1) (2) شرط كونه فيهم.
وقال المزني: الآية منسوخة، وقد أخر النبي صلى الله عليه وآله، يوم الخندق أربع صلوات، اشتغالا بالقتال، ولم يصل صلاة الخوف (3).
وخطابه لا يوجب اختصاصه، لوجوب التأسي علينا، ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا: أن الله تعالى قال لنبيه: {خذ} (4) فخصه بذلك. ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف (5).
مسألة 652: وصلاة الخوف جائزة في السفر بالإجماع، وكذا في الحضر، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد (6) - لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم} (7) وهو عام في كل حال.
ولأنها حالة خوف، فجاز فيها صلاة الخوف كالسفر.
وقال مالك: لا تجوز في الحضر، لأن الآية دلت على صلاة ركعتين، وصلاة الحضر أربع.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يفعلها في الحضر (8).