عليه السلام صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور (1): ولم ينكر أحد.
ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.
وفعل علي عليه السلام حجة لنا: لأنه عليه السلام الإمام عندنا، ولأن عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة: إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحل والعقد فتزول لزوال سببها.
والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدمهم.
مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الإمام المعصوم، أو من يأمره بذلك - خلافا للجمهور كافة (2). لأن الاجتماع مظنة التنازع، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك، ولا يحصل إلا بالسلطان، ومع فسقه لا يزول: لأنه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة، وليس محلا للأمانة فلا يكون أهلا للاستنابة.
احتجوا بقوله عليه السلام: (فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل، أو جائر فلا جمع الله شمله) (3).
ولأن السلطان يسوي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضا.
ونمنع الحديث أولا، ودلالته على المطلوب: لأنه وعيد على من تركها مستخفا بها، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإمام عادلا أو جائرا، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائرا.