وسورة أيها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا، قرأ الحمد ثانيا، وسورة أو بعضها، ثم يركع فيذكر الله تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتم السورة، قرأ الحمد وسورة أو بعضها، وهكذا خمس مرات، ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قراءة، ثم يقوم فيعتمد ما فعله أولا خمس مرات، ثم يسجد مرتين، ثم يتشهد ويسلم.
وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد.
لقول أحدهما عليهما السلام: " تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى " قال: قلت:
وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال: " أجزأه أم الكتاب في أول مرة، وإن قرأ خمس سور، فمع كل سورة أم الكتاب " (1).
فروع:
أ: لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه، أم يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق؟
الأحوط: الأول.
ب: لو قرأ بعض السورة في الأول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟ ظاهر كلامه في المبسوط (2) ذلك، فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على