خلافا للشافعي (1)، وكون الفرقة الأولى كمال العدد، وبه قال الشافعي (2)، فلو تم العدد بالفرقة الثانية، لم تصح هذه الصلاة والخطبة للفرقة الأولى، فلو لم يخطب، لم تصح.
ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدو وجاءت الطائفة الأخرى، وجب إعادة الخطبة، فإن بقي من الفرقة الأولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الأخرى، جاز أن يعقد الجمعة، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.
فروع:
أ: لو كملت الأولى العدد ونقصت الثانية، صحت الجمعة لهما.
وللشافعي في الثانية قولان (3).
ولو نقصت الأولى وكملت الثانية، فلا جمعة، لأنه لا يصلي بالأولى إلا الظهر، فلا يصلي بعدها جمعة.
نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلي بهم الجمعة، فيخرج عن هذه الصلاة.
ب: لا يجوز أن تصلى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل، لأنه لا جمعتان في بلد واحد، ويجوز أن تصلى على صفة عسفان، بل هو أولى إن سوغناه مطلقا أو لم يتقدم أحد الصفين، ويتأخر الآخر كثيرا.
ج: يجوز أن يصلي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف، فيصلي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتم، ويصلي بالثانية أخرى وينتظر حتى تتم، ولو كان في الشدة دعا.