وآله قال: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) (1).
وهو محمول على الجمعة، أو على نفي الكمال، لا الإجزاء.
مسألة 529: وليست الجماعة فرض كفاية في شئ من الصلوات، عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأكثر الشافعية (2) - لما تقدم. وللأصل.
ولأنها فضيلة في الصلاة ولا تفسد بعدمها، فلا تكون واجبة كالتكبيرات.
وقال الشافعي: إنها فرض كفاية، لقوله عليه السلام: (ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأخذ القاصية) (3) (4).
وهو يدل على شدة الاستحباب لا الوجوب، ولأن الاستحواذ على عدم إقامة الصلاة لا على الجماعة، ولأن المفهوم ترك ذلك دائما.
إذا ثبت هذا، فإن أهل البلد لو تركوها لم يأثموا ولم يقاتلوا - وهو أحد قولي الشافعية (5) - لأنها مستحبة.
مسألة 530: وفي أي موضع جمع جاز، لكن تستحب المساجد، لأنها مواطن العبادات، وليس واجبا، فيجوز أن يصلي في بيته، لقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (6) ولم يفصل في موضع دون آخر،