إلى نهاية السفر، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا.
ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة، فإن كان بين الابتداء وموضع الإقامة ثمانية فراسخ، قصر، وإلا فلا.
ز: نية الإقامة عشرة أيام تقطع السفر، سواء كان موضع إقامة، كالبلدان والقرى والحلل، أو لا، كالجبال والبراري.
وللشافعي في الثاني قولان: أحدهما كما قلناه، لوجود نية الإقامة،.
والثاني: القصر، لأن الإقامة في هذا الموضع لا تتحقق، فلا ينقطع الترخص بأمر لا حقيقة له (1).
وهو ممنوع.
ح: قطع السفر إنما يحصل بنية مقام عشرة أيام كوامل.
وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ: من أنه تتمة السفر.
ومن حصول المقام، فلو دخل ظهر الأول وخرج ظهر العاشر، قصر على الأول، وأتم على الثاني.
ولو عزم على أنه يخرج ظهر الحادي عشر، أتم، ولو خرج ضحوة الحادي عشر، فكالعاشر.
ط: لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام، أتم وإن بقي العزم على السفر.
مسألة 632: لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر، انقطع سفره بوصوله إليه، ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا - وهو أحد قولي الشافعي (2) - لأن حاله فيه يشبه حال المقيمين.