وبعض علمائنا حكم بكفره (1). وليس بمعتمد.
ولأن رجلا لا يعرف أبوه أم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز (2)، ولم ينكر عليه أحد.
وقال الشافعي: تكره إمامته (3): لحديث عمر بن عبد العزيز.
وقال أحمد: لا تكره (4).
مسألة 387: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى (5): لقول الصادق عليه السلام: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " (6).
والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا. ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز (7).
واختلفت الشافعية في أن البصير أولى، أو يتساويان على قولين (8).
مسألة 388: إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره إلا مع العذر إجماعا، لأن الإمامة متوقفة على إذنه، فليس لغيره التقدم عليه، وكذا نائب الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يحضر موضعا إلا أم بالناس، وكذا خلفاؤه،