الشهيدة - بأن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس " وقد سئل هل تؤم المرأة النساء؟ (2).
ولأن النساء من أهل الفرض فسنت لهن الجماعات، كالرجال.
وقال أبو حنيفة ومالك: إنه مكروه - وحكي عن نافع وعمر بن عبد العزيز - لأن الأذان يكره لهن، وهو دعاء إلى الجماعة، فكرهت لهن (3).
وعلة كراهة الأذان رفع الصوت المنهي عنه، بخلاف الجماعة.
ولأن من الصلوات ما لا يؤذن لها ومن سننها الجماعة.
ولأنه يستحب لها الإقامة، فدل ذلك على ثبوت الجماعة في حقها.
مسألة 539: إذا أمت المرأة النساء، استحب أن تقف وسطهن في صفهن، ولا نعلم فيه خلافا، لأن صفوان بن سليم قال: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقف وسطهن (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه بعض أصحابنا عن المرأة تؤم النساء؟
قال: " نعم تقف وسطهن " (5).
ولأن ذلك أستر لها كالعراة.
فإن تقدمت وصلت، كره، وصحت صلاتهن، كالرجل لو صلى وسط الرجال.
مسألة 540: الحرة أولى من الأمة بالإمامة، لأنها موضع فضيلة والحرة