وجب في مسير ألف سنة، لأن كل يوم بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم " (1).
الثالث: مسير يوم وليلة (2).
الرابع: في القديم يقصر فيما جاوز أربعين ميلا (3).
وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح بن حي: لا يقصر إلا في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا - وبه قال النخعي وسعيد بن جبير وعبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة - لأن النبي عليه السلام، قال: (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن) (4) وهو يقتضي أن يكون كل مسافر له ذلك (5).
ولا حجة فيه عندنا، للمنع من المسح على الخفين مطلقا.
ولأنه يمكنه قطع سفره في ثلاثة أيام إذا كان مرحلتين ويمسح فيها، فالخبر لبيان مدة المسح لا حد السفر.
وقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم. وهو مروي عن أنس (6).
وحكي عن الزهري أنه قال: مسيرة يوم تام ثلاثين ميلا (7).
مسألة 619: الفرسخ ثلاثة أميال اتفاقا.
والميل: أربعة آلاف ذراع، لأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام، وهو يناسب ما قلناه. وكذا الوضع اللغوي، وهو: قدر مد البصر من