أو اللبن، أو السعف والجريد والشجر متصلة البناء، فلو كانت متفرقة، فإن تقاربت، فكالواحدة، وإن تباعدت، لم تجب الجمعة (1).
واختلف أصحابه في القرب، فقيل: إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع، فقريب كما هو قريب في الائتمام.
وقيل: بتجويز القصر عند إرادة السفر، فإن كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فقريب، وإلا فلا (2).
فإن انهدمت أو احترقت، فإن بقي العدد ملازمين ليصلحوها، جمعوا وإن لم يكونوا تحت ظلال، لأنهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان.
مسألة 431: ولا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد لا يظعنون عنه إن قحطوا، ولا يرغبون عنه بخصب غيره - وبه قال أبو ثور (3) - للعموم (4).
ولأن عبد الله بن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب (5) عليهم (6).
وقال الشافعي: يجب ذلك إن أوجبنا الجمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بإقامة الجمعة ولا أقاموها، ولو كان ذلك، لنقل، فدل على أنها لا تقام في بادية، بل إن سمعوا النداء