مضرته عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا كذلك (1).
ولأنه أحد الضررين، فاستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه.
ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله، رفعهما فيه حتى رؤي بياض إبطيه (2).
ويجوز أن يستسقي الإمام بغير صلاة، بأن يستسقى في خطبة الجمعة والعيدين، وهو دون الأول في الفضل. وكذا يجوز أن يخرج فيدعوا دعاء مجددا، وهو دون الثاني.
ويستحب لأهل الخصب أن يستسقوا لأهل الجدب، لأن الله تعالى أثنى على قوم دعوا لإخوانهم بقوله: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} (3).
ويدعون لأنفسهم بزيادة الخصب.
مسألة 526: لو نذر الإمام أن يستسقي، انعقد نذره، لأنه طاعة فإن سقي الناس، وجب عليه أن يخرج فيوفي نذره، وليس له إخراج غيره، ولا إلزامه بالخروج، لأنه لا يملكهم، وليس له أن يكرههم عليه في غير جدب، ولو لم يسقوا، وجب عليه الخروج بنفسه، وليس له إلزام غيره بذلك، بل يأمرهم أمر ترغيب لا أمر إلزام.
ولو نذر أن يخرج بالناس، انعقد نذره في نفسه خاصة، ووجب عليه إشعار غيره، وترغيبه في الخروج، فإن فعل، وإلا لم يجز جبره عليه، ولو نذر غير الإمام ذلك فكذلك.