جائزا، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.
ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، ووجب عليه الجمعة، وعند الشافعي أربعة (1).
وهل تنعقد به؟ عندنا أنها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين، أما لو نواه فإنها تنعقد به عندنا قولا واحدا - وهو أحد وجهي الشافعية (2) - لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن، والآخر: لا تنعقد به، لأن الاستيطان شرط (3). فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده (4) وإن وجبت عليه، لأن له عزم الرجوع.
مسألة 421: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده. وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا (5) - وبه قال الزهري (6) - لقول الصادق عليه السلام:
" الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " (7).
وقول الباقر عليه السلام: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " (8).