ج: الأقرب أن الإمام كغيره.
د: لو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا، أتم الخبطة سواء طال الفصل أو لا، لحصول مسمى الخطبة، وليس لها حرمة الصلاة.
ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها وهو قول أبي إسحاق (1).
ونمنع اشتراط الموالاة.
وقال الشافعي: إن طال استأنف الخطبة وإلا فلا.
وعنه: أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة; لبطلانها، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا (2).
ه: لو انفضوا بعد الخطبة وهناك غيرهم، فالوجه إعادة الخطبة، ويصلي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لأنه متمكن من الجمعة بشرائطها.
وله قول: إنه يصلي ظهرا (4).
و: لو اشترطنا الركعة فانفضوا قبل إكمالها، احتمل العدول إلى الظهر، لأنها صلاة انعقدت صحيحة، فيجوز العدول كذاكر الفائتة، والذي قد زوحم، والاستئناف، لبطلان ما عقدها له.
ز: لو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين، سقطت إن لم يعودوا في الوقت، ولو انفضوا في أثناء الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أولا، وإن سمعوا الواجب أجزأ.